نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 356
بنفسه حجة الإسلام ، لقوله تعالى « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » وهذا قد استطاع ، فوجب أن يحج عن نفسه ، وما فعله أولا كان لزمه في ماله ، واجزاؤه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل . و « للش » قولان مثل العليل الذي يرجى زواله . مسألة - 12 - « ج » : إذا أوصى المريض بحجة تطوع ، أو استأجر من يحج عنه تطوعا ، فإنه جائز ، وبه قال « ك » ، و « ح » ، و « ش » في أحد قوليه . والقول الأخر لا يجزئ ولا الوصية به . مسألة - 13 - : إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة ، ثمَّ نقل النية إلى نفسه لا يصح فعلها ، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على من كان استأجره ، لأن الأجرة استحقها بنفس العقد ، وبالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر ونيته ما أثرت في النقل ، فوجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا ، لأن إسقاطه يحتاج إلى دليل . و « للش » فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والأخر : لا شيء له ، وهو الذي يختارونه . مسألة - 14 - : إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف ، وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا . مسألة - 15 - : الأعمى يتوجه عليه فرض الحج إذا كان له من يقوده [1] ويهديه ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده ، لعموم الآية ولا يجب عليه الجمعة . وقال « ش » : يجب عليه الجمعة والحج معا . وقال « ح » : لا يجب عليه الحج . مسألة - 16 - « ج » : من استقر عليه وجوب الحج ، فلم يفعل ومات ،