نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 357
وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم يسقط بوفاته . هذا إذا خلف مالا ، فان لم يخلف شيئا ، كان وليه بالخيار في القضاء عنه ، وبه قال « ش » وعطاء ، وطاوس . وقال « ح » و « ك » : يسقط بوفاته ، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على اللَّه يلقاه والحج في ذمته ، وان كان أوصى حج عنه من ثلثه ، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه . وهكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كلها يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه . مسألة - 17 - : سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه إلى الحج ، إذا غلب في ظنهم السلامة ، وان غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، ومع غلبة الظن قد حصلت التخلية ، فإن القطع على السلامة غير حاصل في موضع ، ولم يقم دليل على وجوبه مع ظن الهلاك . واختلف قول « ش » في ذلك ، واختلف أصحابه على طريقتين ، منهم من قال : إذا كان الغالب الهلكة لم يلزمه ، كالبر إذا كان مخوفا . وإذا كان الغالب السلامة يلزمه ، ومنهم من قال : إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا ، وان غلب في ظنه السّلامة فعلى قولين . مسألة - 18 - : من مات وقد وجب عليه الحج وعليه دين ، نظر : فان كانت التركة يكفي للجميع أخرج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال ، لأنهما دينان ليس أحدهما أولى من صاحبه ، فوجب أن يقسم فيهما ، وان لم يسع المال قسم بالسوية ، فالحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها - مثل ما قلناه ، والثاني : أنه يقدم دين الآدميين والثالث : يقدم دين اللَّه تعالى . مسألة - 19 - « ج » : من قدر على الحج عن نفسه ، لا يجوز أن يحج عن
357
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 357