responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 355


عنه حج عنه من الثلث وحكي عنه أنه قال : لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط - ما روي عن علي عليه السّلام أنه قال لشيخ كبير لم يحج : ان شئت فجهز رجلا يحج عنك .
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت رسول اللَّه ، فقالت : ان فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال صلى اللَّه عليه وآله : نعم .
وفي رواية عمر بن دينار عن الزهري مثله ، وزاد فقالت : يا رسول اللَّه فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : نعم ، كما لو كان عليه دين فتقضيه ينفعه .
مسألة - 7 - : إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه ولا ماله ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وبه قال « ك » ، و « ح » . وقال « ش » : يلزمه فرض الحج .
مسألة - 8 - : إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس للابن الامتناع منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 9 - « ج » : إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج ، و « للش » فيه قولان .
مسألة - 10 - « ج » : إذا كان به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات ، أجزاء عن حجة الإسلام . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 11 - : المعضوب الذي لا يرجى زواله ، مثل أن يكون خلق نضوا ، يجب أن يحج رجلا عن نفسه ، فإذا فعل ذلك ، ثمَّ برئ وجب عليه أن يحج

355

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست