نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 341
مسألة - 64 - « ج » : إذا كان تمضمض للصلاة ، نافلة كانت أو فرضا ، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر ، وان تمضمض ليتبرد أفطر . وقال « ش » : إذا تمضمض ذاكرا للصوم فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه ، وان سبق الماء إلى حلقه من المضمضة ، أو إلى رأسه من الاستنشاق ومن غيرهما ففيه قولان [1] ، قال في القديم والأم : يفطر ، وبه قال « ك » ، و « ح » ، والمزني . وقال في البويطي والإملاء : لا يفطر ، وهو الأصح ، وبه قال « ع » ، و « د » ، و « ق » . وقال النخعي : ان كان لنافلة أفطر ، وان كان لفريضة لم يفطر ، وبه قال ابن عباس . مسألة - 65 - « ج » : يكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا يكره للشيخ ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس . وقال « ش » : يكره لهما إذا حركت الشهوة وان لم تحرك لا يكره . وقال « ك » : يكره على كل حال . وقال ابن مسعود : لا يكره على كل حال . مسألة - 66 - « ج » : إذا وطئ فيما دون الفرج ، أو باشرها أو قبلها بشهوة فانزل ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء . مسألة - 67 - « ج » : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وان فاجأته النظر لم يأثم ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : ان كرر أفطر وعليه القضاء . الإفطار مسألة - 68 - « ج » : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء ، واليه ذهب « ش » في القديم والجديد ، وبه قال مجاهد و « د » . وقال في البويطي : على المرضع القضاء والكفارة وعلى الحامل القضاء دون الكفارة ، وبه قال « ك » ، و « ع » . وقال الزهري ، و « ر » ، و « ح » ، والمزني : عليهما