responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 342


القضاء ولا كفارة وقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الكفارة دون القضاء ، كالشيخ الهم يكفر ولا يقضي .
مسألة - 69 - « ج » : كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وقد بينا فيما تقدم الخلاف فيه ، ولا يجوز للمسافر أن يصوم ، فان صام كان عليه القضاء وبه قال أبو هريرة ، وستة من الصحابة .
وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي ، أو يفطر ويقضي . وقال « ح » و « ش » و « ك » ، وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي ، وبين أن يفطر ويقضي ، وبه قال ابن عباس . وقال ابن عمر : يكره أن يصوم ، فان صامه فلا قضاء عليه .
دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - قوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » [1] فأوجب القضاء بنفس السفر وليس في الظاهر ذكر الإفطار ، وروى جابر أن النبي عليه السّلام قال : ليس من البر الصيام في السفر [2] وروى عنه عليه السّلام قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . وروى جابر أن النبي عليه السّلام بلغه أن ناسا صاموا ، فقال : أولئك العصاة [3] .
مسألة - 70 - « ج » : القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض إذا برئ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها ، يمسكون بقية النهار تأديبا وكان عليهم القضاء .
وقال « ح » : عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال . وقال « ش » : ليس عليهم الإمساك وان أمسكوا كان أحب إلي .
صوم النذر مسألة - 71 - : إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز له تقديمه



[1] سورة البقرة : 181 .
[2] د : السفن في الموضعين .
[3] م : فقال هم العصاة .

342

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست