نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 342
القضاء ولا كفارة وقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الكفارة دون القضاء ، كالشيخ الهم يكفر ولا يقضي . مسألة - 69 - « ج » : كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وقد بينا فيما تقدم الخلاف فيه ، ولا يجوز للمسافر أن يصوم ، فان صام كان عليه القضاء وبه قال أبو هريرة ، وستة من الصحابة . وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي ، أو يفطر ويقضي . وقال « ح » و « ش » و « ك » ، وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي ، وبين أن يفطر ويقضي ، وبه قال ابن عباس . وقال ابن عمر : يكره أن يصوم ، فان صامه فلا قضاء عليه . دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - قوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » [1] فأوجب القضاء بنفس السفر وليس في الظاهر ذكر الإفطار ، وروى جابر أن النبي عليه السّلام قال : ليس من البر الصيام في السفر [2] وروى عنه عليه السّلام قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . وروى جابر أن النبي عليه السّلام بلغه أن ناسا صاموا ، فقال : أولئك العصاة [3] . مسألة - 70 - « ج » : القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض إذا برئ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها ، يمسكون بقية النهار تأديبا وكان عليهم القضاء . وقال « ح » : عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال . وقال « ش » : ليس عليهم الإمساك وان أمسكوا كان أحب إلي . صوم النذر مسألة - 71 - : إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز له تقديمه
[1] سورة البقرة : 181 . [2] د : السفن في الموضعين . [3] م : فقال هم العصاة .
342
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 342