responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 340


وقال « ش » : الواصل [1] منهما يفطر ، وهو الحقنة والتقطير في الذكر ، وبه قال « ف » و « م » . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما . وقال « ك » : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر كثيرها .
وقال « ح » : يفطر بالحقنة على ما قلناه ، فأما التقطير في الذكر فقد قال الحاكم في المختصر يفطره ، وكان الجرجاني يقول لا يفطره .
ودليلنا على الحقنة إجماع الفرقة . وأما التقطير ، فليس على كونه مفطرا دليل ، والأصل بقاء الصوم وصحته .
مسألة - 62 - : إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا . وكذلك إذا طعن نفسه ، فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره وكذلك ما كان بغير اختياره ، وهو مثل أن يوجر ماء في حلقه وهو نائم ، كل ذلك لا يفطر ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع ، والأصل بقاء الصوم وصحته .
وقال « ش » : ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر .
وقال « ح » : الدواء ان كان رطبا يفطر ، وان كان يابسا لم يفطر . وقال أصحابه :
لأن اليابس لا يجري فلا يصل إلى الجوف ، والطعنة فإن وصل الزج إلى جوفه لم يفطر ، قال أصحابه : إذا لم يستقر فان استقر أفطر ، وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده ، فاعتبر وصول ذلك إلى جوفه ، بفعل آدمي كان أو غير آدمي إلا الذباب وغبرة الطريق فإنه لا يفطر .
وقال « ف » و « م » : لا يفطر بدواء ولا بطعنة ، والفطر عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقه في البدن ، فأما من غيرها فلا يفطر .
مسألة - 63 - : السعوط مكروه الا أنه لا يفطر ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » :
ما وصل منه إلى الدماغ يفطر .



[1] ح : بالواصل .

340

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست