نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 339
على ما قلناه [1] . مسألة - 55 - « ج » : من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا ، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء والكفارة معا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 56 - « ج » : إذا أجنب في أول الليل ونام عازما أن يقوم في الليل ويغتسل ، فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف ، فان انتبه دفعة ثمَّ نام وبقي إلى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء بلا كفارة ، فإن انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 57 - « ج » : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر ، لزمته الكفارة ، وخالف جميعهم في ذلك . مسألة - 58 - : لا يكره السواك للصائم على كل حال . لعموم الاخبار في فضل السواك وبه قال « ح » . وقال « ش » : يكره بعد الزوال . مسألة - 59 - : [2] إذا أكل ما لا يؤكل باختيار ، كالخرق والخزف والخشب والجوهر ، أو شرب غير مشروب ، كماء الشجر والورد والعرق ، كل هذا يفطر ، لأنه يسمى بذلك آكلا وشاربا ، وهو قول جميع الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي ، فإنه قال : لا يفطر إلا المأكول المعتاد . مسألة - 60 - « ج » : أكل البرد النازل من السماء يفطر ، وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول : لا يفطر . مسألة - 61 - : الحقنة بالمائعات يفطر ، وأما التقطير في الذكر فلا يفطر .
[1] د : بإسقاط ( على ) م : بإسقاط ( على ما قلناه ) . [2] م : بإسقاط مسألة .
339
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 339