responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 325


القضاء ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يمسك وعليه القضاء على كل حال ، واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا ؟ قال الأكثر : يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما . وقال أبو إسحاق :
يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا .
مسألة - 9 - « ج » : إذا نوى أن يصوم غدا من رمضان ، فريضة أو نافلة ، أو قال : ان كان من رمضان فهو فرض ، وان لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه ، ولا يلزمه القضاء لما قلناه من أن شهر رمضان يجزي فيه نية القربة ، ونية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم . وقال « ش » : لا يجزيه وعليه القضاء .
مسألة - 10 - : إذا كان ليلة الثلاثين ، فنوى ان كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا ، أو نوى انه ان كان من رمضان فهو فرضه ، وان لم يكن منه فهو نفل أجزأه لما قلناه . وقال « ش » : لا يجزيه في الموضعين .
مسألة - 11 - : إذا عقد النية ليلة الشك على أنه يصوم من رمضان من غير إمارة ولا رؤية ، أو خبر من ظاهره العدالة ، فوافق شهر رمضان أجزأه ، وقد روي أنه لا يجزيه وان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين ، فإنه يجزيه أيضا .
وقال أصحاب « ش » في الأولى انه لا يجزيه ، وفي الثانية يجزيه . وقال ابن سريج : ان صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه .
ويدل على ما قلناه إجماع الطائفة على أن من صام يوم الشك أجزأه عن رمضان ولم يفرقوا ، ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقولهم عليهم السّلام أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، ونهينا عن أن نصومه من رمضان ، وهذا صامه بنية رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه .
مسألة - 12 - : إذا نوى الصوم من الليل ، فأصبح مغمى عليه يوما أو

325

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست