responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 324


المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، الثاني : أي وقت أتى بها فيه فقد أجزأه ، وبه قال أبو العباس ، وأبو سعيد وغيرهما . ومنهم من قال :
وقتها بعد نصف الليل ، فان نوى قبل النصف لم يجزه .
وقال أبو إسحاق : وقت النية أي وقت شاء من الليل ، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها مثل أن ينام بعدها [1] ولا ينتبه حتى يطلع الفجر ، فان انتبه قبل طلوع الفجر ، أو أكل أو شرب أو جامع ، فعليه تجديد النية . وحكى أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقالة ، قال : يستتاب من قال هذا ، فان تاب والا قتل ، لأنه خالف إجماع المسلمين .
مسألة - 6 - « ج » : يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ، وبه قال « ر » ، ولست أعرف به نصا .
وقال « ش » : يجوز ذلك قبل الزوال وبعد الزوال فيه قولان . وقال « ج » : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال « د » .
وقال « ك » : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض ، وبه قال المزني ، وروى ذلك عن ابن مسعود ، وحذيفة وأبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعن جابر بن زيد في التابعين .
مسألة - 7 - « ج » : إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت النية وبه قال أكثر أصحاب « ش » . وقال أبو إسحاق : يكون صائما من وقت تجديد النية وما قبله يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه .
مسألة - 8 - : « ج » : إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان بنية الإفطار يعتقد أنه من شعبان ، ثمَّ بان أنه من رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال ، جدد النية وصام وقد أجزأه ، وان بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه



[1] د : بإسقاط بعدها ، م : بعده .

324

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست