نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 318
والغارم ، وفي سبيل اللَّه ، وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريق [1] منهم دون فريق ولا يعطى الواحد أقل من صاع . وقال « ش » : مصرفه هؤلاء الخمسة ، وأقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة [2] ، يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان سهم . وقال « ك » : يخص بها الفقراء والمساكين ، وبه قال الإصطخري ، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه . وقال « ح » : له أن يضعها في أي صنف شاء كما قلناه ، وهكذا الخلاف في زكاة المال وزاد بأن قال : ان خص بها أهل الذمة جاز . مسألة - 163 - « ج » : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون تسعة أرطال . وقال « ش » : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلث ، وبه قال « ك » ، واليه رجع أبو يوسف ، واليه ذهب « د » . وذهب « ر » ، و « ح » ، ومحمد إلى أن المد رطلان ، والصاع ثمانية أرطال . مسألة - 164 - « ج » : يستحب حمل الزكاة الباطنة والظاهرة وزكاة الفطرة إلى الامام ليفرقها على مستحقيها ، فان فرقها بنفسه جاز . قال « ش » : الباطنة هو فيها بالخيار والفطرة مثلها ، وفي الظاهرة قولان ، أحدهما : يتولاه بنفسه ، والأخر : يحملها إلى الامام ، ومنهم من قال : الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الامام عادلا ، فان كان جائرا يليها بنفسه قولا واحدا ، فان حملها إليه سقط عنه فرضها . مسألة - 165 - « ج » : الزكاة إذا وجبت بحؤول الحول وتمكن من
[1] د : بإسقاط ( فريق ) . [2] د : بإسقاط ( ثلاثة ) .
318
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 318