responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 318


والغارم ، وفي سبيل اللَّه ، وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريق [1] منهم دون فريق ولا يعطى الواحد أقل من صاع .
وقال « ش » : مصرفه هؤلاء الخمسة ، وأقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة [2] ، يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان سهم .
وقال « ك » : يخص بها الفقراء والمساكين ، وبه قال الإصطخري ، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه .
وقال « ح » : له أن يضعها في أي صنف شاء كما قلناه ، وهكذا الخلاف في زكاة المال وزاد بأن قال : ان خص بها أهل الذمة جاز .
مسألة - 163 - « ج » : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون تسعة أرطال .
وقال « ش » : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلث ، وبه قال « ك » ، واليه رجع أبو يوسف ، واليه ذهب « د » . وذهب « ر » ، و « ح » ، ومحمد إلى أن المد رطلان ، والصاع ثمانية أرطال .
مسألة - 164 - « ج » : يستحب حمل الزكاة الباطنة والظاهرة وزكاة الفطرة إلى الامام ليفرقها على مستحقيها ، فان فرقها بنفسه جاز .
قال « ش » : الباطنة هو فيها بالخيار والفطرة مثلها ، وفي الظاهرة قولان ، أحدهما :
يتولاه بنفسه ، والأخر : يحملها إلى الامام ، ومنهم من قال : الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الامام عادلا ، فان كان جائرا يليها بنفسه قولا واحدا ، فان حملها إليه سقط عنه فرضها .
مسألة - 165 - « ج » : الزكاة إذا وجبت بحؤول الحول وتمكن من



[1] د : بإسقاط ( فريق ) .
[2] د : بإسقاط ( ثلاثة ) .

318

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست