responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 317


يجوز إخراج القيمة ، وحكى يونس بن بكير عن « ح » أنه ان أخرج صاع إهليلج أجزأه ، فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق ، وان كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف .
مسألة - 157 - « ج » : المستحب ما كان غالبا على قوت البلد ، و « للش » قولان أحدهما : الغالب على قوت نفسه ، والأخر مثل قولنا .
مسألة - 158 - « ج » : إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه ، فإنه يجزيه ، ولمن وافقنا فيه من أصحاب « ش » قولان أحدهما ما قلناه ، والثاني ان كان الغالب الأعلى فإخراج الأدنى لم يجزه .
مسألة - 159 - : لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق الأعلى وجه القيمة ، بدلالة أن الاخبار تضمنت الحب [1] ، ولم يتضمن الدقيق والسويق ، فما خالفها وجب اطراحه . وعند « ش » لا يجزيان أصلا ، وعند « ح » [2] كل واحد منهما يجزي أصلا كالبر . وقال الأنماطي من أصحاب « ش » : يجوز إخراج الدقيق .
مسألة - 160 - « ج » : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا . وقال « ش » : يجوز إخراج الأقط ، فان لم يكن فصاعا من لبن . وقيل : المسألة على قولين .
مسألة - 161 - : إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، فان لم يكن الغالب حنطة جاز أن يخرج شعيرا ، بدلالة أن الاخبار الواردة يتضمن التخيير ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني لا يجزيه .
مسألة - 162 - « ج » : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجود في الزكاة اليوم خمسة : الفقير والمسكين



[1] في ل ح : الحنطة .
[2] د : بإسقاط ( ح ) .

317

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست