responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 319


إخراجها لم يسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، ويستوفي من صلب ماله كالدين وكذلك العشر والكفارات والحج ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة والكفارات والحج وفي الجزية والعشر عنه روايتان قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد : انه لا يسقط بالوفاة كالخراج ، وروى ابن المبارك أنهما يسقطان بالموت .
دليلنا - بعد إجماع الفرقة - أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله ، فلا يجوز إسقاطها بالموت الا بدليل ، ولا دليل يدل عليه .

319

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست