نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 319
إخراجها لم يسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، ويستوفي من صلب ماله كالدين وكذلك العشر والكفارات والحج ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة والكفارات والحج وفي الجزية والعشر عنه روايتان قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد : انه لا يسقط بالوفاة كالخراج ، وروى ابن المبارك أنهما يسقطان بالموت . دليلنا - بعد إجماع الفرقة - أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله ، فلا يجوز إسقاطها بالموت الا بدليل ، ولا دليل يدل عليه .
319
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 319