نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 313
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
وقال أبو العباس : لا يجوز . دليلنا : عموم الاخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفرقوا [1] . مسألة - 145 - : إذا كان بعض المملوك حرا وبعضه مملوكا ، لزمه فطرته بمقدار ما يملكه منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا فطرة في هذا . وقال « ك » : على سيده بمقدار ما يملك ولا شيء على العبد بالحرية . وقال الماجشوني : يلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد ، وعندنا فيما يبقى منه ان كان يملك نصابا وجب عليه فطرته والا فلا شيء عليه . وقال « ش » : ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمه والا فلا شيء عليه . دليلنا : ما دللنا به على العبد بين الشريكين . مسألة - 146 - : إذا أهل شوال وله رقيق وعليه دين ثمَّ مات ، فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة ، فإن كانت التركة [2] تفيء بما عليه من الصدقة والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي فللورثة ، وان لم يف كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة ، لأنهما حقان وجبا عليه ، فليس تقديم أحدهما أولى من الأخر . و « للش » فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : يقدم حق اللَّه ، والثاني : يقدم حق الآدمي ، والثالث : يقسم فيهما . مسألة - 147 - : إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين ، ثمَّ أهل شوال بيع العبد في الدين ولم يلزم أحدا فطرته ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب « ش » . وقال باقي أصحابه : انه يلزم الفطرة الوارث ، لأن التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين .
[1] م : هذه المسألة قدمت على التي قبلها فيها . [2] م : خ ، ل ، ح : تركته .
313
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 313