responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 312


تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد ، أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثمَّ طلع فعليه فطرته ، وان ماتوا قبل طلوعه فلا شيء عليه ، وبه قال « ح » وأصحابه .
وقال في الجديد : يجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ، فان ماتوا قبل الغروب فلا فطرة ، فأما إذا وجدت الزوجية وملك العبد ، أو ولد المولود بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة بلا خلاف .
وقال « ك » في العبد بقوله في الجديد ، وفي الولد بقوله في القديم .
فأما الرواية في أنه لا يلزمه ، فرواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عن مولود ولد ليلة الفطر علي فطرته ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عمن أسلم ليلة الفطر عليه فطرته ؟ قال : لا .
والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر . والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج الشهر ، والثاني على الاستحباب .
وروي عن ابن عباس قال : فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله زكاة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .
مسألة - 143 - : إذا كان العبد بين شريكين ، فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك ان كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، لعموم الاخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة .
مسألة - 144 - : إذا كان عبد بين شريكين ، فقد قلنا عليهما فطرته [1] ، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الأخر كان جائزا ، وبه قال أبو إسحاق .



[1] م : الفطرة .

312

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست