نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 311
وان كان [1] مقترا صحيحا فعلى طريقين منهم من قال : على قولين ، ومنهم من قال : لا نفقة على والده قولا واحدا . مسألة - 138 - : إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجب عليه فطرته ، رجا عوده أو لم يرج ، لأن النبي عليه السّلام قال : يخرجه عن نفسه وعن مملوكه وان لم يعلم حياته لا يلزمه فطرته ، لأنه لا يعلم أن له مملوكا . وقال « ش » في الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين . مسألة - 139 - : المملوك المعضوب [2] وهو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته ، وبه قال « ح » وانما قلنا ذلك ، لأنه عندنا يعتق عليه ، فلا يلزمه نفقته الا أن يتكفل بنفقته فيلزمه حينئذ فطرته . وقال « ش » : يلزمه . مسألة - 140 - : إذا كان له مملوك كافر أو زوجة كافرة ، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما لعموم الاخبار . وقال « ش » : لا يجب . وقال « ح » : يلزمه عن المملوك ولا يلزمه عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا يجب بالزوجية . مسألة - 141 - : قد بينا ان زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف ، وان أخرجت بغير إذنه ، فإنه لا يجزي عنها ، لأنه لا دليل على ذلك ، وقد ثبت أن فطرتها على زوجها . و « للش » فيه وجهان ، أحدهما : يجزئ ، والأخر : لا يجزي . مسألة - 142 - : اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد ، فروي أنه يلزمه فطرته ، وروي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال . وقال « ش » في القديم : يجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، فان
[1] د : بإسقاط ( و ان كان ) . [2] عضبه المرض : أقعده عن الحركة .
311
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 311