responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 310


نفسه [1] .
دليلنا : كل خبر روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده .
مسألة - 135 - : ولد الولد مثل الولد للصلب على ما مضى القول فيه .
وقال « ش » مثل ذلك الا أنه قال : ان كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ، وان كان معسرا فنفقته وفطرته على جده .
وقال « ح » : نفقته على جده دون فطرته . قال الساجي قال محمد بن الحسن :
قلت لح : لم لا يجب فطرته على جده ؟ فقال : لأنها لا يجب على جده ، فسألته عن العلة فأعاد المذهب .
مسألة - 136 - : الوالد ان كان معسرا فنفقته وفطرته على ولده ، زمنا كان أو صحيحا ، بدلالة عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين والولد .
وقال « ش » : ان كان زمنا فنفقته وفطرته على ولده . وقال « ح » : يلزمه النفقة دون الفطرة ، وان كان صحيحا ففيها قولان ، قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة له عليه . وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .
مسألة - 137 - : الولد الكبير ان كان موسرا ، فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف وان كان معسرا ، فنفقته وفطرته [2] على أبيه ، صحيحا كان أو زمنا ، لما قلناه في المسألة المتقدمة .
وقال « ش » : ان كان زمنا فنفقته وفطرته على أبيه . وقال « ح » : عليه النفقة دون الفطرة



[1] م : من نفسه بإسقاط ( مال ) .
[2] م : بإسقاط ( و فطرته ) .

310

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست