نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 30
وقال أبو حنيفة : أنهما من الرأس يمسحان معه . وذهب الزهري إلى أنهما من الوجه يغسلان معه . وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد . وذهب الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق إلى أن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح مع الرأس . مسألة - 74 - : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، والاثنتان سنة ، والثالثة بدعة . وفي أصحابنا من قال : ان الثانية بدعة ، وليس بمعول عليه . ومنهم من قال : الثالثة تكلف ، ولم يصرح بأنها بدعة . والصحيح الأول . وقال الشافعي : الفرض واحدة ، والاثنتان أفضل ، والسنة ثلاث ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : المرة أفضل من المرتين ، وحكي عن بعضهم : أن الثلاث مرات واجبة . مسألة - 75 - « ج » : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين . وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل . وقال الحسن البصري ، ومحمد بن جرير ، وأبو علي الجبائي بالتخيير . وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين - كابن عباس ، وعكرمة ، وأنس وأبي العالية ، والشعبي - القول بالمسح . يدل على ذلك - مضافا إلى إجماع الفرقة ونص القرآن - ما رووه عن علي عليه السّلام وابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه . ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فمسح على رجليه .
30
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 30