responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 29


وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة .
مسألة - 66 - « ج » : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وأجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة .
وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب .
مسألة - 67 - « ج » : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائز .
مسألة - 68 - : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب .
مسألة - 69 - : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه ، بدلالة أن هذا يسمى مسحا . وقال الشافعي : لا يجزيه .
مسألة - 70 - « ج » : إذا غسل رأسه لا يجزيه [ عن المسح ] [1] وعن الشافعي روايتان : إحداهما مثل ما قلناه [2] والأخرى [ انه ] [3] يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء .
مسألة - 71 - « ج » : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك .
مسألة - 72 - « ج » : المسح على العمامة لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز .
مسألة - 73 - « ج » : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء .
وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد .



[1] ليس في ح .
[2] ما قلنا - كذا في ح .
[3] كذا في م ، د .

29

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست