نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 29
وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة . مسألة - 66 - « ج » : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وأجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب . مسألة - 67 - « ج » : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائز . مسألة - 68 - : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب . مسألة - 69 - : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه ، بدلالة أن هذا يسمى مسحا . وقال الشافعي : لا يجزيه . مسألة - 70 - « ج » : إذا غسل رأسه لا يجزيه [ عن المسح ] [1] وعن الشافعي روايتان : إحداهما مثل ما قلناه [2] والأخرى [ انه ] [3] يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء . مسألة - 71 - « ج » : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك . مسألة - 72 - « ج » : المسح على العمامة لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز . مسألة - 73 - « ج » : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء . وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد .
[1] ليس في ح . [2] ما قلنا - كذا في ح . [3] كذا في م ، د .
29
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 29