responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 294


درهم .
وقال « ش » : في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفيما زاد عليه ربع العشر .
مسألة - 85 - : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل :
أولها أن يكون الذي اشترى به [1] نصابا من الدراهم والدنانير ، فإنه على مذهب من قال من أصحابنا : ان مال التجارة ليس فيه زكاة تنقطع حول الأصل ، وعلى مذهب من أوجب ، فإن حول العرض حول الأصل ، وبه قال « ش » .
وان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية مثل شيء من متاع البيت من الفرش وغيره كان حول السلعة من حين اشتراها وبه قال « ش » وان كان الذي اشترى بها نصابا يجب فيه الزكاة من الماشية فإنه يستأنف وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق وقال الإصطخري يبني ولا يستأنف الحول [2] وهو ظاهر كلام « ش » .
مسألة - 86 - : إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان مثلا بمائتي درهم أو بعشرين دينارا ، ثمَّ حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به ، ولا يعتبر نقد البلد ، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته ، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه الحول ، لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه قال : ان طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة ، وان طلب بالخسران فليس فيه زكاة ، وبه قال « ش » الا أنه قال : ان كان الثمن أقل من نصاب ففيه وجهان ، أحدهما : يقوم بما اشتراه .
وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب [3] نقد البلد ، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه . وقال محمد : يقوم بغالب نقد البلد ، وبه قال ابن الحداد [4] .
وقال « ح » : يقوم على ما هو أحوط للمساكين .



[1] م : بها وقد سقط من ، د .
[2] م : سقط ( الحول ) .
[3] د : الغائب .
[4] د : ابن الجزار - م بإسقاط هذا اللفظ .

294

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست