responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 293

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


الثالثة : اشتراها بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة ، فنضت [1] الفائدة منها مائة ، فحول الفائدة من حين نضت ولا يضم إلى الأصل وبه قال « ش » .
وقال المزني وأبو إسحاق : المسألة على قولين ، أحدهما : حول الفائدة حول الأصل ، وبه قال « ح » ، والأخر : حولها من حين نضت .
مسألة - 82 - : على مذهب من أوجب الزكاة في مال التجارة يتعلق الزكاة بالقيمة وتجب فيها ، لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : كل عرض فمردود إلى الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يتعلق بالسلعة ، وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب ، وان عدل عنه إلى القيمة ، فقد عدل إلى بدل الزكاة .
مسألة - 83 - : وعلى هذا المذهب إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو بدنانير ، كان حول السلعة حول الأصل ، وان اشترى عرض التجارة بعرض ، كان عنده للقنية كأثاث البيت ، فان حول السلعة حين ملكها للتجارة ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : لا يدور في حول التجارة ، الا بأن يشتريها بمال يجب فيه الزكاة ، كالذهب والورق ، فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية ، فلا يجري في حوله الزكاة .
مسألة - 84 - : إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ، ثمَّ ملك أخرى للتجارة بعد شهر آخر ، ثمَّ أخرى بعدها لشهر ، ثمَّ حال الحول ، نظرت فان كان حول الأولى وقيمتها نصابا ، وحول الثانية وقيمتها نصابا ، وحول الثالثة كذلك ، زكى كل سلعة لحولها ، وان كانت الأولى نصابا فحال حول الأولى وقيمتها نصابا وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل واحد منهما أقل من نصاب ، أخذ من الأولى [2] الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما



[1] نض ماله : صار عينا بعد ان كان متاعا .
[2] م ، د ، ح : الأول .

293

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست