responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 295


مسألة - 87 - : إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه وبه قال « ش » .
وقال « ك » : إذا اشتراه بالأثمان كقولنا ، وان كان بغيرها لم يجر في حول الزكاة .
مسألة - 88 - : إذا ملك سلعة للقنية ثمَّ نوى بها التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية ، وبه قال « ش » ، و « ح » ، و « ك » . وقال الحسين الكرابيسي من أصحاب « ش » :
يصير للتجارة بمجرد النية ، وبه قال « د » ، و « ق » .
مسألة - 89 - : النصاب يراعى من أول الحول إلى آخره ، سواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات .
وقال « ح » : النصاب يراعى في طرفي الحول وان نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء ، وبه قال « ر » .
وقال « ش » وأصحابه : فيه قولان ، قال أبو العباس : لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات ، وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حؤول الحول ، فان كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضر ذلك ، فأما الأثمان والمواشي ، فلا بد فيها من النصاب في أوله وآخره .
مسألة - 90 - : من كان له مماليك للتجارة ، يلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة ، وإذا قلنا فيه الزكاة أو قلنا انه مستحب ، ففي قيمتها الزكاة ، ويلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وأكثر أهل العلم .
وقال « ح » و « ر » : تجب زكاة التجارة ، دون صدقة الفطرة .
مسألة - 91 - : إذا ملك مالا ، فتوالى عليه الزكاتان : زكاة العين ، وزكاة التجارة ، مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة للتجارة ، أو خمسا من الإبل ، أو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ، ووجب زكاة الثمار ، أو أرضا فزرعها واشتد السنبل ، فلا

295

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست