responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 28


الفقهاء الا زفر فإنه قال : لا يجب .
مسألة - 63 - « ج » : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة ، وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات ، وبه قال الأوزاعي والثوري . وقال ابن سيرين : يمسح دفعتين .
مسألة - 64 - « ج » : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا ، وقد رويت رواية شاذة : أنه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقية ، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء ، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل ، وان كان الأفضل عنده استئناف الماء .
مسألة - 65 - « ج » : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل [ و هو ] [1] أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة .
وقال مالك : يجب أن يمسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا [2] فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه .
وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [ انه ] [3] يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع وفي الثانية [ يجب ] [4] أن [5] يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع .



[1] كذا في د .
[2] عمدا - كذا في م .
[3] كذا في م ، د .
[4] ليس في م ، د .
[5] أنه - كذا في م ، د .

28

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست