responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 27


مسألة - 58 - « ج » : إيصال الماء إلى ما يستر [ ه شعر ] [1] اللحية وتخليلها غير واجب ويجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب تخليل الشعر . وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني : التخليل واجب .
وحكي عن أبي حنيفة قولان : أحدهما : أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية والثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها .
مسألة - 59 - « ج » : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا .
وقال جميع الفقهاء [ ان حده ] [2] من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله .
وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه .
مسألة - 60 - « ج » : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره [3] المزني ، وبه قال أبو حنيفة .
والقول الآخر أنه يجب .
ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر .
مسألة - 61 - « ج » : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ذلك واجب .
مسألة - 62 - « ج » : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع



[1] كذا في م ، د - ما يستره شعر .
[2] ليس في ح ، د .
[3] واختيار - كذا في م .

27

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست