نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 277
يفتقر إلى النية . مسألة - 44 - : محل نية الزكاة حال الإعطاء ، لأن طريقة الاحتياط تقتضيه ، و « للش » فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه يجوز أن يتقدمها . مسألة - 45 - « ج » : يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها ، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل . وبه قال « ح » : الا أن أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل ، ومنهم من قال : الواجب أحد الشيئين اما المنصوص عليه أو القيمة ، فأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ولا نصف [1] صاع تمر جيد بصاع دون قيمته . وقال « ش » : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز وانما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم ، وكذلك قال في الابدال في الكفارات ، وبه قال « ك » الا أنه خالفه في الأعيان ، فقال : يجوز ورق عن ذهب ، وذهب عن ورق . مسألة - 46 - : يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه ، لأن الأمر بإيتاء الزكاة يتناول ذلك ، لأنها عامة ، فلا يجوز تخصيصها الا بدليل . وقال « ش » : يجوز ذلك في الأموال الباطنة ، وفي الأموال الظاهرة قولان ، أحدهما يجوز ، وقال في القديم : لا يجوز ، وبه قال « ك » و « ح » . مسألة - 47 - « ج » : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ،