responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 278


فان كانت سائمة للانتفاع [1] بظهرها وعملها أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة ، وبه قال « ش » ، و « ر » ، و « ح » [ و به قال في الصحابة علي ، وجابر ، ومعاذ ، وفي الفقهاء الليث بن سعد ] [2] .
وقال « ك » : يجب في الغنم الزكاة ، سائمة كانت أو غير سائمة . وقال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتهما ففيهما الزكاة .
مسألة - 48 - : إذا كانت الماشية سائمة في بعض الحول معلوفة في بعض الحول ، حكم بالأغلب والأكثر ، وبه قال « ح » ، وعند « ش » يسقط الزكاة [ و أما مقدار العلف ، فان فيه وجهين : أحدهما يعلفها الزمان الذي لا يغرم فيها السوم ، والأخر : الذي يثبت حكم العطف أن ينوي العطف ويعلف ، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول ، وان كان العلف بعض يوم . ومن أصحابه من قال بمذهب « ح » ] [3] .
وانما قلنا ذلك ، لان حكم السوم لا يجوز إسقاطه إذا كان معلوفا الا بدليل ، ولا دليل على ما اعتبره « ش » .
مسألة - 49 - « ج » : لا زكاة في شيء من الحيوان غير الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب .
وقال « ش » : لا زكاة في شيء من الحيوان إلا الأجناس الثلاثة ، وبه قال « ك » و « ع » ، والليث ، و « ر » ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وعامة الفقهاء .
وقال « ح » : ان كانت الخيل ذكورا ، فلا زكاة فيها ، وان كان إناثا ففيه روايتان :
أصحهما أن فيها الزكاة ، وان كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة ولا يعتبر فيها النصاب ،



[1] كذا في ف و م وفي ح ود : الانتفاع .
[2] سقطت هذه العبارة من نسخة م .
[3] سقطت هذه السطور من ح ود .

278

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست