responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 276


مسألة - 39 - : إذا عجل زكاته لغيره ، ثمَّ حال الحول وقد أيسر المعطى ، فان كان أيسر بذلك المال ، فقد وقعت موقعها ولا يسترد ، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه ، لما ذكرناه في المسألة الأولى ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره .
مسألة - 40 - : إذا عجل له وهو محتاج ، ثمَّ أيسر ، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول ، جاز له أن يحتسب له بذلك ، و « للش » قولان ، وكذا إذا دفع إليه وهو موسر ، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول ، جاز أن يحتسب به .
وقال « ش » : لا يحتسب .
وانما قلنا ذلك ، لان المراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء ، وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به .
مسألة - 41 - « ج » : إذا عجل زكاته ومات المدفوع إليه ، ثمَّ حال الحول جاز أن يحتسب به . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 42 - « ج » : إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل ماله إلى الورثة ، انقطع الحول واستأنف الورثة الحول ، لان من شرط وجوب الزكاة حؤول الحول في الملك .
وقال « ش » في القديم : لا ينقطع حوله ويبنى الورثة على حول مورثهم . وقال في الجديد مثل قولنا ، وعلى هذا إذا كان عجل زكاته ، كان للورثة استرجاعه .
مسألة - 43 - : النية شرط في الزكاة ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » « إلى قوله » و « وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ » [1] والإخلاص لا يكون إلا بالنية [2] ، وقوله عليه السّلام « الاعمال بالنيات » وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال « ع » : لا



[1] سورة البينة آية 5 .
[2] م : بنيته .

276

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست