responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 273

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


عليهما ، وان كانت ثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وان كان لواحد كان عليه شاة واحد .
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معينا معروفا ، وأي الخلطتين [1] كانت ، فالحكم ما ذكرناه ، وبه قال « ح » وأصحابه .
وقال « ش » وأصحابه : انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فان كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد ، وان كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد ، فلو كانت مائة وعشرين لثلاثة ففيها شاة واحدة ، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحدة شاة ، وبه قال الليث ، و « ع » .
وقال عطاء وطاوس : ان كانت خلطة أعيان ، فكما قال « ش » ، وان كانت خلطة أوصاف لم يؤثر الخلطة .
وقال « ك » : انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا ، مثل أن يكون بينهما ثمانون ، وأما ما روي من قوله عليه السّلام « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع » فنحمله على أنه لا يجتمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد وان كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه .
مسألة - 33 - « ج » : لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين الشريكين [2] من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » في القديم ، وقال في الجديد : يصح الخلطة في ذلك ، ويجب فيها الزكاة .
مسألة - 34 - « ج » : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا يجب فيه الزكاة



[1] م : الخلطين .
[2] م : شريكين .

273

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست