نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 272
وقال « ش » : ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزئ في الأضحية وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف [1] فيه وان كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء . قال « ش » : لا زكاة فيها ولا تجزئ أضحية [2] وعلى من قتلها الجزاء أيضا . وقال « ح » : هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة ويجزئ في الأضحية ، ولا جزاء على من قتلها . مسألة - 31 - « ج » : لا زكاة في السخال والفصلات والعجاجيل حتى يحول عليها الحول . وقال « ش » وأصحابه : هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها ، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها ، وبه قال أبو يوسف . وقال « ك » وزفر مثل ذلك لكنهما قالا : تجب الزكاة ولا يؤخذ ، ولكن يكلف من الصغار كبيرة . وقال « ح » ومحمد بن الحسن : لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا ، فإذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة [3] . مسألة - 32 - « ج » : لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، وأن ما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد ، فينظر في ملكه ، فان كان فيه الزكاة على الانفراد ، ففيه الزكاة في الخلطة ، وان لم يكن فيه الزكاة على الانفراد ، فلا زكاة فيه مع الخلطة وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة ، فإن كان بينهما أربعون ، فلا زكاة
[1] ح : لاختلاف . د : الاختلاف . [2] م : عن أضحية . د : أضحيته . [3] هذه المسألة سقطت من م رأسا .
272
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 272