responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 274


وان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه .
وقال « ش » : مالهما مثل مال البالغ العاقل يجب فيه الزكاة ولم يفصل ، ورووه عن علي وحسن بن علي عليهما السّلام وعمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الزهري ، والربيعة ، وهو المشهور عن « ك » ، والليث ، وابن أبي ليلى ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ع » ، و « ر » : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجه بل يحصن حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه ، وبه قال ابن مسعود .
وقال [1] « ح » وأصحابه وابن شبرمة : انه لا يجب في ملكيهما الزكاة ولم يفصلوا .
مسألة - 35 - « ج » : المكاتب على ضربين : مشروط ومطلق ، فإذا كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق لا [2] يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم يلزمه زكاته ، ولا يجب على المولى أيضا ، لأنه ما ملك ملكا له التصرف فيه على كل حال ، وان كان غير مشروط عليه ، فإنه يتحرر بمقدار ما أدى ، فإن كان معه مال بحصته من الحرية قدرا يجب فيه الزكاة وجب عليه فيه الزكاة لأنه ملكه ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيده لما قلناه .
وقال « ش » : لا زكاة في مال المكاتب على كل حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : تجب فيه الزكاة ، و « ح » يقول : يجب العشر في مال المكاتب من الثمار والزرع [3] ، لان عنده العشر ليس بزكاة ، ولم يخالف في أن مال المكاتب لا زكاة فيه .
مسألة - 36 - : المكاتب ان كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وان لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : يلزمه ، لعموم الاخبار بوجوب إخراج



[1] ح ، د : كان .
[2] د : ولا .
[3] م : الزروع .

274

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست