responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 271


الزكاة ، وبه قال « ح » ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و « ش » في القديم . وقال في الجديد :
يجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر .
مسألة - 28 - : من غل ماله حتى لا يؤخذ منه الصدقة ، أو غل بعضه فان كان جاهلا بذلك عفى عنه وأخذ منه الصدقة ، وان كان عالما بوجوبه عليه ثمَّ فعله عزره الامام وأخذ منه الصدقة ، وبه قال « ش » الا أنه قال : ان كان الامام عادلا عزره ، وهو مذهب « ح » ، و « ر » .
وقال « د » وطائفة من أصحاب الحديث يؤخذ منه الزكاة ، ويؤخذ معها نصف ماله ، وروي ذلك عن « ك » أيضا .
مسألة - 29 - : المتغلب إذا أخذ الزكاة لم يبرئ بذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه ، لان ذلك ظلم ظلم به والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مجز عنه ، والأول أحوط .
وقال « ش » : إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأن إمامته لم تزل بفسقه وذكر أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب « ش » إلى أنه إذا فسق زالت إمامته .
وقال « د » وعامة أصحاب الحديث : لا يزول إمامته بفسقه .
مسألة - 30 - : المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فان كان يسمى غنما كان فيها زكاة وأجزأت في الأضحية ، وان لم يسم غنما فلا يجوز في الأضحية وليس فيها زكاة ، لما روي عن النبي عليه السّلام في سائمة الغنم الزكاة ، وفي أربعين شاة شاة . وهذا تسمى غنما وشاة .
وقد قيل : ان الغنم المكية آباؤها الظباء ، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم رقل ، وجمعه رقال ، لا يمنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة ، فعليه الدلالة . فأما إذا كان ماشية وحشية على حدتها ، فلا زكاة فيها بلا خلاف .

271

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست