responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 26


وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم يفتقر إلى نية [1] .
مسألة - 55 - « ج » : التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال إسحاق : هي واجبة ، وحكي عن أهل [ الظاهر ] [2] مثل ذلك .
وقال إسحاق : ان تركها عامدا لم تجزه [3] الطهارة ، وان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه .
مسألة - 56 - « ج » : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجناية ثلاثا .
وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ( و ) [4] لم يفرق ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك .
وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار .
مسألة - 57 - « ج » : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا ، وبه قال الشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، مسنونان في الوضوء .
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا .
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما [5] والمضمضة لا تجب .



[1] النية - كذا في م ، د .
[2] ليس في ح .
[3] تجز - كذا في ج .
[4] ليس في ح .
[5] منهما - كذا في د .

26

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست