responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 268


منه .
وقال عمر : يفرق المال ثلاث فرق ، ويختار رب المال واحدة منها ، ويختار الساعي الفرقة من الفرقتين الباقيتين [1] ، وبه قال الزهري . وقال عطاء و « ر » : يفرق فرقتين ، ثمَّ يعزل رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى . وقال « ش » لا يفرق ذكر ذلك في القديم .
مسألة - 21 - : من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى ، لأن اسم الشاة يقع على الذكر والأنثى على حد واحد ، فيجب أن يكون مخيرا وان كان أربعين [2] من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ الذكر لقولهم عليهم السّلام فيها مسنة والذكر لا يسمى بذلك .
وقال « ش » : ان كان أربعون إناثا أو ذكورا وإناثا ففيها أنثى قولا واحدا ، وان كانت ذكورا فعلى قولين [3] قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة : لا يؤخذ إلا أنثى وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، وهو قول « ش » .
مسألة - 22 - « ج » : إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثمَّ ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ، فان تماوتت الأمهات كلها لا يجب فيها شيء ويستأنف الحول .
وقال « ش » : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة ، كان حولها حول الأمهات ، فأما إذا حال على الأمهات الحول وجب فيها الزكاة من السخال .
هذا منصوص « ش » ، وقال : إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فإذا حال



[1] د : الفرقة من العوض من الباقيتين .
[2] د : مسئلة .
[3] م : وجهين .

268

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست