responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 269


على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة والفرض واحد منها ولا يكلف شراء كبيرة .
وقال « ك » : يكلف شراء كبيرة وقال « ح » : ان ماتت الأمهات انقطع الحول ، وان بقي من الأمهات شيء ولو واحدة كان الحول بحاله .
مسألة - 23 - « ج » : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقة وان نقله كان ضامنا له ان هلك ، وان لم يجد له مستحقا جاز له نقله ولا ضمان عليه أصلا . و « للش » فيه قولان ، أحدهما يجزيه ، والأخر أنه لا يعتد به .
مسألة - 24 - « ج » : إذا كان له ثمانون شاة في بلدين ، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة ، وكان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال أخرجت في البلد الأخر ولا يطالب باليمين .
يدل على ذلك إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه الصدقات [1] : أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثمَّ قل هل للَّه في أموالكم من حق ؟ فإن أجابك مجيب فامض معه وان لم يجبك فلا تراجعه ، فأمر عليه السّلام بقبول قول رب المال ولم يأمره بالاستظهار ولا باليمين .
وقال « ش » : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلدة نصفها ، فان قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه ، فان صدقه الساعي مضى ، وان اتهمه كان عليه اليمين ، وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب ؟ فيه قولان هذا على قوله في جواز نقل المال من بلد إلى بلد ، فان لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة ، ولا يلتفت إلى ما أعطاه .



[1] م : للصدقات .

269

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست