نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 267
عينها أو من غيرها ، وبه قال « ح » وأصحابه . وقال « ك » : ينظر فيه فان كانت الفائدة من غيرها فكما قال « ش » ، وان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذ الزكاة من الكل . وقال في الشرط الثاني : وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها وكانت الفائدة من غير عينها لم يضم إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها ، وسواء كانت الفائدة من جنسها أو من غير جنسها . وقال « ك » و « ح » : ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول « ش » ، وان كانت من جنسها كان حول الفائدة حول الأصل حتى لو كان عنده خمس من الإبل حولا الا يوما فملك خمسا من الإبل ثمَّ مضى اليوم زكى المالين معا . فانفرد « ح » فقال : هذا إذا لم يكن زكى بدلها ، فأما إذا كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج [1] زكاتها ثمَّ اشترى بالمائتين خمسا من الإبل وعنده خمس ، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال « ش » وقال ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطر عنه ثمَّ اشترى به خمسا من الإبل مثل قول « ش » ، وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس . مسألة - 19 - « ج » : المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يؤخذ إلا الثنية فيهما ، وقال « ك » : الواجب الجذعة فيهما . مسألة - 20 - « ج » : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيه فيؤخذ