responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 266


فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ، ففيها مسنة وربع عشر مسنة وعليها المناظرة والثاني : رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغت ففيها مسنة وربع مسنة . والثالثة : رواها أسد بن عمر مثل قولنا .
مسألة - 16 - « ج » : إذا بلغت البقرة مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك ، و « للش » قولان : أحدهما هذا ، والأخر أن عليه ثلاث مسنات لا غير .
مسألة - 17 - : زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وبهذا التفصيل قال النخعي ، والحسن بن صالح بن حي .
وقال جميع الفقهاء مثل ذلك الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة ، وهو اختيار المرتضى .
مسألة - 18 - « ج » : السخال لا يتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة ، بل لكل شيء منها حول نفسه ، وبه قال النخعي ، والحسن البصري ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
فقال « ش » : السخال يتبع الأمهات بثلاث شرائط أن يكون الأمهات نصابا ، وأن يكون السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده .
وقال « ش » في الشرط [1] الأول إذا ملك عشرين شاة بستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا ، سواء كانت الفائدة من



[1] د : الشرائط .

266

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست