نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 265
ضأنا أو ماعزا ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : نظر إلى غالب ذلك ، فان كان الضأن هو الغالب أخذ منه ، وان كان الماعز الأغلب أخذ منه . مسألة - 13 - : إذا حال الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء ، فان لم يفعل مع القدرة لزمه الضمان ، لان الفرض تعلق بذمته ووجب عليه أداؤه [ لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب ، والدليل على أنه واجب قوله تعالى « وَآتُوا الزَّكاةَ » ] [1] مع الإمكان ، فإذا لم يخرج لزمه الضمان ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة بها [2] ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة ، وانما يتوجه المطالبة إلى الظاهرة ، فإذا أمكنه الأداء فلم يفعل حتى هلك فلا ضمان عليه . مسألة - 14 - « ج » : لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، الا سعيد بن المسيب ، والزهري ، فإنهما قالا : فريضتها [3] في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع . مسألة - 15 - : ليس بعد الأربعين فيها [4] شيء حتى يبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمَّ على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ر » ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و « د » ، و « ق » . ومن « ح » ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه ،
[1] سقطت هذه العبارة من نسخة ح ود . [2] م : بإسقاط ( بها ) . [3] د : فريضها . [4] ح ، د : فيه .
265
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 265