responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 264


فيجب أن يكون مخيرا .
مسألة - 9 - « ج » : إذا كانت الإبل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يكلف شراء صحيحة .
مسألة - 10 - : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي التي تكون حاملا لم يجب عليه إعطاؤها ، فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع .
وقال داود ، و « د » ، وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها .
مسألة - 11 - « ج » : من وجبت عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة [1] إذا رضي صاحب المال .
وقال « ش » : ان كان عنده خمس من الإبل مراض ، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، وان كان عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد .
وقال « ك » وداود : لا يجوز في كل هذا غير الغنم ، ووافق « ك » « ش » في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن [2] ذلك لا على جهة القيمة والبدل ، لان البدل عندهم لا يجوز .
مسألة - 12 - : [3] من وجب عليه شاة في خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية أو بعضه



[1] م : بغير القيمة .
[2] م : في ان .
[3] هذه المسألة سقطت من ح ود . رأسا .

264

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست