responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 256


مسألة - 527 - « ج » : ليس في صلاة الجنازة تسليم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة .
مسألة - 528 - « ج » : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل ، وان لم يفعل يتيمم ، وبه قال ابن جرير .
وقال « ش » : يفتقر إلى الطهارة ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء . وقال « ح » : يفتقر إلى الطهارة ويجوز ان يتيمم .
مسألة - 529 - « ج » : يسقط الفرض بصلاة واحد . وقال « ش » : لا يسقط الفرض بأقل من الثلاثة .
مسألة - 530 - « ج » : السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل وصدر المرأة وقيل : للرجل عن الوسط وللمرأة عند الصدر .
وقال « ش » : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة . وقال « ح » : يقف في الوسط .
مسألة - 531 - « ج » : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة ، فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الامام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، و « ش » .
وقال « ع » : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ولا يقضي ما فاته .
وقال « ح » : إذا أدرك بعض صلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ، فإن فرغ من الصلاة ، نظر فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وان لم ترفع قضى ما فاته .
مسألة - 532 - « ج » : من صلى على جنازة يكون [1] له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام .
قال « ش » : يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر



[1] م : يكره .

256

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست