نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 256
مسألة - 527 - « ج » : ليس في صلاة الجنازة تسليم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة . مسألة - 528 - « ج » : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل ، وان لم يفعل يتيمم ، وبه قال ابن جرير . وقال « ش » : يفتقر إلى الطهارة ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء . وقال « ح » : يفتقر إلى الطهارة ويجوز ان يتيمم . مسألة - 529 - « ج » : يسقط الفرض بصلاة واحد . وقال « ش » : لا يسقط الفرض بأقل من الثلاثة . مسألة - 530 - « ج » : السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل وصدر المرأة وقيل : للرجل عن الوسط وللمرأة عند الصدر . وقال « ش » : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة . وقال « ح » : يقف في الوسط . مسألة - 531 - « ج » : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة ، فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الامام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، و « ش » . وقال « ع » : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ولا يقضي ما فاته . وقال « ح » : إذا أدرك بعض صلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ، فإن فرغ من الصلاة ، نظر فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وان لم ترفع قضى ما فاته . مسألة - 532 - « ج » : من صلى على جنازة يكون [1] له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام . قال « ش » : يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر