نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 257
ولم يحد الا أنه قال : إذا صلى دفعة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله ، الا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال ابن سيرين ، و « ع » ، و « د » ، وادعى إجماع الصحابة . وذهب « ك » و « ح » إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال : الا أن يكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محله . قال أبو يوسف : يجوز للولي الصلاة عليه إلى أيام . قال محمد : أراد به إلى ثلاثة أيام . مسألة - 533 - : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها - يجوز الصلاة على القبر أبدا ، وهو أضعفها والثاني : يجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد . والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته لا بعده [1] ، وكان هذا الأشبه عندهم . وقال : الصلاة على قبر النبي مبني على هذه الأوجه فإذا قالوا ما دام يعلم أنه بقي منه شيء لا يجوز الصلاة عليه ، لأنه روي أنه قال : إنا لا نترك في القبر وإذا قالوا يجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه ، وقد روي أنه قال : لا تتخذوا قبري وثنا ، ولعن اللَّه اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . مسألة - 534 - : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة . مسألة - 535 - : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال « ح » . وقال « ش » :
[1] م : في وقته ولا يجوز ان حدث بعده . د : في وقته وكان .
257
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 257