responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 255


مسألة - 523 - « ج » : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي ممن يصلى عليه وخنثا وامرأة ، قدمت المرأة إلى القبلة ثمَّ الخنثى ثمَّ الصبي ثمَّ الرجل ، ووقف الامام عند الرجل ، وان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي ثمَّ المرأة ثمَّ الخنثى ثمَّ الرجل ، وبه قال « ش » الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال .
وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجل إلى القبلة ، ثمَّ الصبيان ، ثمَّ الخناثي ، ثمَّ النساء ، ويقف الامام عند النساء ، روى عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراه ، وقالوا : هذا هو السنة .
مسألة - 524 - « ج » : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال « ح » وأصحابه و « ك » ، و « ر » ، و « ع » ، بل يحمد اللَّه ويمجده ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر .
وقال « ش » : لا بد فيها من قراءة الحمد ، وهي شرط في صحتها ، فإن أخل بها لم يجز ويسر بقراءتها نهارا ويجهر ليلا ، وبه قال ابن عباس وابن مسعود ، وابن الزبير ، وفي الفقهاء « د » .
مسألة - 525 - « ج » : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبر ثانيا ويصلي على النبي ، ويكبر ثالثا ويدعو المؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها .
وقال « ش » : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثة ويدعو للميت ، ويكبر رابعة ويسلم بعدها .
مسألة - 526 - « ج » : التكبيرات على الجنازة خمس ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وروي ذلك عن حذيفة بن يمان وزيد بن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي أربع .

255

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست