responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 254


الوالي أحق من الولي ، [ روي ذلك عن علي عليه السّلام وجماعة من التابعين وبه قال « د » و « ش » في القديم وقال « ح » الوالي العام أولى ] [1] وكذلك إمام الحي والمحلة .
مسألة - 518 - : أحق القرابة الأب ثمَّ الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه فهو أولى بالصلاة عليه ، وبه قال « ش » الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث .
دليلنا [2] : قوله تعالى « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » [3] .
مسألة - 519 - : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الأقرء [4] ، لقوله عليه السّلام « يؤمكم أقرؤكم » وذلك عام ، ثمَّ الأفقه ، ثمَّ الأسن .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء .
مسألة - 520 - « ج » : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة وبه قال « ح » ، و « ك » ، ولم يستثنيا مكة . وقال « ش » : ذلك جائز في كل موضع .
مسألة - 521 - : المستحب أن يدفن الميت نهارا ، فان دفن ليلا لم يكن به بأس ، لأن كل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا .
مسألة - 522 - « ج » : الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء الصلاة فيها ، وبه قال « ش » ، وأبو يوسف ، و « د » .
وقال « ع » : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال « ك » و « ح » : لا يجوز أن يفعل في الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت .



[3] سورة 8 آية 76 .
[1] سقط من ( ح ) .
[2] م : دليله .
[4] م ، ح : الأقراء .

254

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست