responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 244


إعادة غسله ، وبه قال « ك » و « ر » ، و « ح » ، والمزني .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب إعادة غسله .
مسألة - 468 - « ج » : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال « ش » :
مستحب [1] ذلك .
مسألة - 469 - « ج » : حلق شعر العانة والإبط وحف [2] الشارب وتقليم الأظافير مكروه للميت ، وبه قال « ك » ، و « ح » ، والمزني .
وقال « ش » في الإملاء : أنه مباح .
مسألة - 470 - « ج » : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا « ش » فإن أحد قوليه أنه يجوز .
مسألة - 471 - « ج » : إذا مات محرم غسل كغسل الحلال ، الا أنه لا يقرب شيء من الكافور ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ح » ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور .
وقال « ش » : يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، وبه قال عثمان [3] ، وحكوه [4] عن علي وابن عباس .
مسألة - 472 - « ج » : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم .
مسألة - 473 - « ج » : إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها ، دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال « ع » . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين .



[1] م : يستحب .
[2] د : ويحف .
[3] م : عمر .
[4] د ، ح : حكيمه .

244

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست