responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 243

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


مسألة - 463 - « ج » : لا يجوز تسريح لحيته ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ان كانت كثيفة يستحب تسريحها .
مسألة - 464 - « ج » : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء حلال [1] الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال « ش » .
وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها والأخريان ندب [2] . وقال باقي أصحابه :
الأخيرة هي المعتد بها ، لأنها بالماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما . وقال « ح » : ماء الكافور لا أعرفه .
مسألة - 465 - « ج » : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات ، وبه قال « ح » و « ش » ، إلا أنهما قالا : الفرض الواحدة [3] والثنتان سنة ، ولا يفصل أصحابنا ذلك .
وقال « ش » : ان لم ينق بالثلاث فخمس . وقال « ك » : ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي .
مسألة - 466 - « ج » : لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما : مباح ، والأخر : مكروه . وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة ينظف ما تحتها .
مسألة - 667 - « ج » : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأوليين ويكره ذلك في الثالثة ، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة يستحب غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل .
وقال « ش » : يستحب ذلك في الغسلات الثلاث ويجلس ، فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال ، أحدها يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوءه ولا



[1] م ، ف : جلال .
[2] م : سنة .
[3] م ، د ، ف : واحدة .

243

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست