نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 235
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر إلى بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب « ش » ، وبه قال عمر [1] ، وابن عمر ، وابن عباس . وقال « ع » : يكبر خلف الظهر يوم النحر إلى عبد العصر من آخر التشريق وما فرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار . مسألة - 433 - « ج » : صفة التكبير أن يقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد . وهو إحدى الروايتين عن علي عليه السّلام ، وبه قال ابن مسعود ، و « ر » ، و « ح » ، و « د » . وقال « ش » : المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا ، فان زاد على ذلك كان حسنا ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك بن أنس . مسألة - 434 - « ج » : التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها ، جماعة كانت أو فرادى على كل حال ، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل ، والأظهر الأول ، وبه قال « ش » الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل . وقال « ح » : لا يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية ولا على سفر ولا خلف نافلة ولا فريضة منفردا . وأما الرواية التي قلناها ، فرواية حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا . مسألة - 435 - : إذا صلى وحده كبر ، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه ، وان ترك الامام التكبير كبره ، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث