responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 236


ذكر [1] ، لان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر ، وان لم يتحدث وقام نظر ، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر ، وان ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه .
قال : وان لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فان كان عامدا لم يكبر ، وان سبقه الحدث فان العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث .
مسألة - 436 - : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ، ثمَّ ذكر بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها .
وقال « ش » : ليس عليه إعادة التكبير .
مسألة - 437 - : فيها أربع مسائل :
إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا ، بلا خلاف فيه .
الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا ، فقد فات العيد وفات وقتها ولا قضاء في ذلك . وقال « ش » : يخرج بهم الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء .
الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال ، فلا قضاء في ذلك وقد فات الوقت .



[1] م : ذكره .

236

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست