responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 234


لا يصح .
مسألة - 430 - : روت العامة عن علي عليه السّلام أنه خلف من صلى [1] بضعفة الناس في المصر ، وبه قال « ش » ، وقال : انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [2] .
والذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة .
مسألة - 431 - : إذا دخل الإنسان والامام يخطب فقد فاتته الصلاة ولا قضاء عليه .
وقال « ش » : يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد .
مسألة - 432 - : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى ، فمن [3] كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق .
واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب :
فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة إلى آخر التشريق ، ذهب إليه أبو يوسف ، ومحمد ، و « د » ، و « ق » ، والمزني .
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات ، ذهب إليه « ح » ، وهو المروي عن ابن مسعود .



[1] د : يصلى .
[2] د : بجمعهم .
[3] م : لمن .

234

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست