responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 233

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


الأولى « و الشمس وضحاها » وفي الثانية « هل أتاك حديث الغاشية » [1] وقال « ش » :
يقرأ في الأولى سورة « ق » [2] وفي الثانية سورة القمر [3] .
مسألة - 425 - : إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع .
مسألة - 426 - « ج » : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان خطب [4] قبل الصلاة .
مسألة - 427 - « ج » : العدد شرط في وجوب صلاة العيدين ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يراعى فيه شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها .
مسألة - 428 - « ج » : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السّلام .
وقال « ش » : يكره مثل ذلك للإمام ، فأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد .
وقال « ع » ، و « ر » ، و « ح » : يكره قبلها ، ولا يكره بعدها .
مسألة - 429 - « ج » : المسافر والمرأة والعبد لا يجب عليهم صلاة العيد ويجوز لهم أن يقيموها سنة .
وقال « ح » : لا يصح منهم إقامتها و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يصح ، والأخر :



[1] سورة غاشية س 88 ى 1 .
[2] سورة ق .
[3] سورة قمر .
[4] م : يخطب .

233

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست