نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 232
فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب « ش » اثنتا عشر ، وعلى مذهب « ك » أحد عشر . وقال « ح » : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة بعد [1] تكبيرة القيام ، والزائد على مذهبه ست تكبيرات . وقال « ش » : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح [2] ، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال « ح » وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح ، والتعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ . مسألة - 422 - « ج » : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال « ش » و « ح » خلاف ما قاله في سائر الصلوات ، و « ك » يقول : يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير . مسألة - 423 - « ج » : يستحب أن يدعو بين التكبيرات [3] بما يسنح له . وقال « ش » : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يقول : لا إله إلا اللَّه والحمد للَّه . وقال « ك » : يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا ، وبه قال [4] « ح » وقال : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها . مسألة - 424 - « ج » : يستحب أن يقرأ في الركعة [ بعد الحمد ] [5]
[1] م : سوى . [2] م : الاستفتاح . [3] م : بين كل التكبيرات . [4] م : يقول . [5] ليس في نسخة الأصل .
232
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 232