responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 232


فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب « ش » اثنتا عشر ، وعلى مذهب « ك » أحد عشر .
وقال « ح » : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة بعد [1] تكبيرة القيام ، والزائد على مذهبه ست تكبيرات .
وقال « ش » : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح [2] ، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال « ح » وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح ، والتعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ .
مسألة - 422 - « ج » : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال « ش » و « ح » خلاف ما قاله في سائر الصلوات ، و « ك » يقول : يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير .
مسألة - 423 - « ج » : يستحب أن يدعو بين التكبيرات [3] بما يسنح له .
وقال « ش » : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يقول :
لا إله إلا اللَّه والحمد للَّه .
وقال « ك » : يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا ، وبه قال [4] « ح » وقال : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها .
مسألة - 424 - « ج » : يستحب أن يقرأ في الركعة [ بعد الحمد ] [5]



[1] م : سوى .
[2] م : الاستفتاح .
[3] م : بين كل التكبيرات .
[4] م : يقول .
[5] ليس في نسخة الأصل .

232

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست