responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 223

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


مسألة - 392 - : الصبي الذي لم يبلغ لا ينعقد به الجمعة [1] وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا دليل عليه .
وقال « ش » في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز .
مسألة - 393 - « ج » : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وهو الظاهر من قول « ح » .
وقال أبو يوسف : إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان كان جانبا واحدا وان لم يكن بينهما جسر ، فكل جانب منه بلد مفرد .
وقال محمد بن الحسن : القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا [2] ، وحكى الساجي عن « ح » مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه .
مسألة - 394 - : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، لقوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ » [3] فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء ، وبه قال « ش » ، وعمر بن عبد العزيز [4] ، وعطاء ، والزهري وغيرهم .



[3] سورة الجمعة آية 9 .
[1] د : ليس لفظة ( الجمعة ) .
[2] م : سقط من ( ان أقيمت ) إلى ( استحسانا ) .
[4] سقط من نسخة م .

223

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست