responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 222


لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة وبه قال « ح » ، و « ك » .
وقال « ش » : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس ، وكذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا ولا شمالا في خطبته [1] ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن .
مسألة - 389 - : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمفسد للصلاة ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يحرم على السامع والخطيب معا ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ح » ، وأصحابه ، و « د » . والثاني قال في الأم : الإنصات مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ، والحكم ، وحماد ، و « ر » .
مسألة - 390 - : من شروط [2] انعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك [3] ، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح ، وبه قال « ع » ، و « ح » .
وقال محمد : إذا مرض الإمام أو سافر أو مات ، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت ، لأنه موضع ضرورة ، وكذا صلاة العيدين .
وقال « ش » : يجوز أن يجمع [4] جماعة من غير أمر الإمام ، فيقيموا الجمعة بغير إذنه ، وليس من شرط الجمعة الامام ولا أمر الإمام .
مسألة - 391 - : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وان كان فرضها ساقطا عنه ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا يجوز .



[1] م : في الخطبة .
[2] م ، د ، ف : من شرط .
[3] د : يجوز ذلك .
[4] م ، د : ان يجتمع .

222

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست